( 1245 ) مسألة ; قال : ( ومن لم يقصر ) . وجملته أن لم ينو القصر في وقت دخوله إلى الصلاة شرط في جوازه ، ويعتبر وجودها عند أول الصلاة ، كنية الصلاة . وهذا قول نية القصر واختاره الخرقي . القاضي
وقال أبو بكر : لا تشترط نيته ; لأن من خير في العبادة قبل الدخول فيها خير بعد الدخول فيها ، كالصوم ، ولأن القصر هو الأصل ; بدليل خبر عائشة ، ، وعمر ، فلا يحتاج إلى نية ، كالإتمام في الحضر ، ووجه الأول أن الإتمام هو الأصل ، على ما سنذكره في مسألة " وللمسافر أن يقصر وله أن يتم " ، وإطلاق النية ينصرف إلى الأصل ، ولا ينصرف عنه إلا بتعيين ما يصرفه إليه ، كما لو نوى الصلاة مطلقا ، ولم ينو إماما ولا مأموما ، فإنه ينصرف إلى الانفراد ، إذ هو الأصل . وابن عباس
والتفريع يقع على هذا القول ، فلو شك في أثناء صلاته ، هل نوى القصر في ابتدائها أو لا ، لزمه إتمامها احتياطا ; لأن الأصل عدمها ، فإن ذكر بعد ذلك أنه كان قد نوى القصر ، لم يجز له القصر ; لأنه قد لزمه الإتمام ، فلم يزل . ولو ، لزمه الإتمام أيضا ; لأنها وجبت عليه تامة بتلبسه بها خلف المقيم ، ونية الإتمام . نوى الإتمام ، أو ائتم بمقيم ، ففسدت الصلاة ، وأراد إعادتها
وهذا قول . وقال الشافعي ، الثوري : إذا فسدت صلاة الإمام عاد المسافر إلى حاله . ولنا ، أنها وجبت بالشروع فيها تامة ، فلم يجز له قصرها ، كما لو لم تفسد . وأبو حنيفة