( 1249 ) مسألة ; قال : . المشهور عن ( وللمسافر أن يتم ويقصر ، كما له أن يصوم ويفطر ) ، أن المسافر إن شاء صلى ركعتين ، وإن شاء أتم . وروي عنه أنه توقف ، وقال : أنا أحب العافية من هذه المسألة . وممن روي عنه الإتمام في السفر : أحمد ، عثمان ، وسعد بن أبي وقاص ، وابن مسعود ، وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم وبه قال الأوزاعي ، ، وهو المشهور عن والشافعي . مالك
وقال حماد بن أبي سليمان : ليس له الإتمام في السفر . وهو قول ، الثوري . وأوجب وأبي حنيفة حماد الإعادة على من أتم . وقال أصحاب الرأي : إن كان جلس بعد الركعتين قدر التشهد ، فصلاته صحيحة ، وإلا لم تصح . وقال : الصلاة في السفر ركعتان حتم ، لا يصلح غيرهما . عمر بن عبد العزيز
وروي عن أنه قال : من صلى في السفر أربعا فهو كمن صلى في الحضر ركعتين . واحتجوا بأن صلاة السفر ركعتان بدليل قول ابن عباس ، عمر وعائشة ، ، على ما ذكرناه . وروي عن وابن عباس ، أنه سأل صفوان بن محرز عن الصلاة في السفر ، فقال : ركعتان ، فمن خالف السنة كفر ، ولأن الركعتين الأخريين يجوز تركهما إلى غير بدل ، فلم تجز زيادتهما على الركعتين المفروضتين ، كما لو زادهما على صلاة الفجر . ولنا ، قول الله تعالى : { ابن عمر فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا } وهذا يدل على أن القصر رخصة مخير بين فعله وتركه ، كسائر الرخص . وقال : { يعلى بن أمية { لعمر بن الخطاب : فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا } ، فقال عجبت مما عجبت منه ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : صدقة تصدق الله بها عليكم ، فاقبلوا صدقته } . رواه قلت . مسلم
وهذا يدل على أنه رخصة ، وليس بعزيمة ، وأنها مقصورة . وروى الأسود ، عن ، أنها قالت : { عائشة } . رواه خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة رمضان ، فأفطر وصمت ، وقصر وأتممت ، فقلت : يا رسول الله ، بأبي أنت وأمي ، أفطرت وصمت ، وقصرت وأتممت . فقال : أحسنت ، في " مسنده " . وهذا صريح في الحكم . ولأنه لو ائتم بمقيم صلى أربعا ، وصحت الصلاة ، والصلاة لا تزيد بالائتمام . أبو داود الطيالسي
قال : وفي إجماع الجمهور من الفقهاء على أن ابن عبد البر أن يلزمه أربع ، دليل واضح على أن القصر رخصة ، [ ص: 55 ] إذ لو كان فرضه ركعتين لم يلزمه أربع بحال . المسافر إذا دخل في صلاة المقيمين ، فأدرك منها ركعة
وروى بإسناده ، عن عن عطاء ، : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { عائشة } . وعن كان يتم في السفر ويقصر ، قال : كنا - أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - نسافر ، فيتم بعضنا ، ويقصر بعضنا ، ويصوم بعضنا ، ويفطر بعضنا ، فلا يعيب أحد على أحد ، ولأن ذلك إجماع الصحابة ، رحمة الله عليهم ، بدليل أن فيهم من كان يتم الصلاة ، ولم ينكر الباقون عليه ، بدليل حديث أنس ، وكانت أنس عائشة تتم الصلاة . رواه مسلم والبخاري
وأتمها ، عثمان ، وابن مسعود . وقال وسعد : كانت عطاء عائشة يوفيان الصلاة في السفر ، ويصومان ، وروى وسعد بإسناده ، عن الأثرم ، أنه أقام سعد بعمان شهرين ، فكان يصلي ركعتين ، ويصلي أربعا . وعن المسور بن مخرمة ، قال : أقمنا مع ببعض قرى سعد الشام أربعين ليلة يقصرها سعد ونتمها . وسأل رجل ، فقال : كنت أتم الصلاة في السفر . فلم يأمره بالإعادة . ابن عباس
فأما قول عائشة : فرضت الصلاة ركعتين . فإنما أرادت أن ابتداء فرضها كان ركعتين ، ثم أتمت بعد الهجرة ، فصارت أربعا . وقد صرحت بذلك حين شرحت ، ولذلك كانت تتم الصلاة ، ولو اعتقدت ما أراد هؤلاء لم تتم .
وقول مثل قولها ، ولا يبعد أن يكون أخذه منها ، فإنه لم يكن في زمن فرض الصلاة في سن من يعقل الأحكام ، ويعرف حقائقها ، ولعله لم يكن موجودا ، أو كان فرضها في السنة التي ولد فيها ، فإنها فرضت ابن عباس بمكة ليلة الإسراء قبل الهجرة بثلاث سنين ، وكان حين مات النبي صلى الله عليه وسلم ابن ثلاث عشرة سنة ، وفي حديثه ما اتفق على تركه ، وهو قوله : والخوف ركعة . والظاهر أنه أراد ما أرادت ابن عباس عائشة من ابتداء الفرض ، فلذلك لم يأمر من أتم بالإعادة .
وقول : تمام غير قصر . أراد بها تمام في فضلها غير ناقصة الفضيلة . ولم يرد أنها غير مقصورة الركعات ; لأنه خلاف ما دلت عليه الآية والإجماع ، إذ الخلاف إنما هو في القصر والإتمام ، وقد ثبت بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر أنها مقصورة ، ويشبه هذا ما رواه يعلى بن أمية ، قال : جاء رجل إلى مجاهد ، فقال : إني وصاحب لي كنا في سفر ، وكان صاحبي يقصر وأنا أتم . فقال له ابن عباس : أنت كنت تقصر وصاحبك يتم ; رواه ابن عباس ، الأثرم
أراد أن فعله أفضل من فعلك . ثم لو ثبت أن أصل الفرض ركعتان لم يمتنع جواز الزيادة عليها ، كما لو ائتم بمقيم ، ويخالف زيادة ركعتين على صلاة الفجر ، فإنه لا يجوز زيادتهما بحال . ( 1250 ) مسألة ; قال : ( والقصر والفطر أعجب إلى أبي عبد الله ، رحمه الله ) . أما القصر فهو أفضل من الإتمام في قول جمهور العلماء ، وقد كره جماعة منهم الإتمام . قال : ما يعجبني . أحمد
وقال للذي قال له : كنت أتم الصلاة وصاحبي يقصر : أنت الذي كنت تقصر وصاحبك يتم . وشدد ابن عباس على من أتم الصلاة ، روي أن رجلا سأله عن صلاة السفر ، فقال : ركعتان ، فمن خالف السنة كفر . وقال ابن عمر بشر بن حرب : سألت : كيف صلاة السفر يا ابن عمر ؟ قال إما أنتم تتبعون سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم أخبرتكم ، وإما لا تتبعون سنة نبيكم فلا أخبركم ؟ قلنا : فخير ما اتبع سنة نبينا يا أبا عبد الرحمن . قال : { أبا عبد الرحمن المدينة لم يزد على ركعتين حتى يرجع إليها . } رواه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من سعيد .
قال : حدثنا ، عن حماد بن زيد بشر . ولما بلغ أن ابن مسعود صلى أربعا استرجع ، وقال : { عثمان ركعتين ، ومع أبي بكر ركعتين ، ثم تفرقت بكم الطرق ، ووددت أن حظي من أربع ركعتان متقبلتان عمر } . وهذا قول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 56 ] ركعتين ، ومع . مالك
ولا أعلم فيه مخالفا من الأئمة إلا في أحد قوليه ، قال : الإتمام أفضل ; لأنه أكثر عملا وعددا ، وهو الأصل ، فكان أفضل ، كغسل الرجلين . ولنا ، { الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على القصر } ، بدليل ما ذكرنا من الأخبار ، وقال { ابن عمر : فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله ، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله تعالى عمر } . متفق عليه . صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر ، فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله ، وصحبت
وعن ، ابن مسعود مثل ذلك . وروى وعمران بن حصين ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { سعيد بن المسيب } رواه خياركم من قصر في السفر وأفطر . مع ما ذكرنا من أقوال الصحابة فيما مضى ، ولأنه إذا قصر أدى الفرض بالإجماع ، وإذ أتم اختلف فيه ، وأما الغسل فلا نسلم له أنه أفضل من المسح ، والفطر نذكره في بابه . الأثرم