[ ص: 60 ] فصل : كالمسافر . فإن استوى عنده الأمران فالتأخير أولى ; لما ذكرنا في المسافر ، فأما الجمع للمطر فإنما يجمع في وقت الأولى ، لأن والمريض مخير في التقديم والتأخير السلف إنما كانوا يجمعون في وقت الأولى ، ولأن تأخير الأولى إلى وقت الثانية يفضي إلى لزوم المشقة ، والخروج في الظلمة ، أو طول الانتظار في المسجد إلى دخول وقت العشاء ، ولأن العادة اجتماع الناس للمغرب ، فإذا حبسهم في المسجد ليجمع بين الصلاتين ، كان أشق من أن يصلي كل صلاة في وقتها ، وربما يزول العذر قبل خروج وقت الأولى ، فيبطل الجمع ويمتنع .
وإن اختاروا تأخير الجمع ، جاز . والمستحب أن يؤخر الأولى عن أول وقتها شيئا . قال : سألت الأثرم عن الجمع بين الصلاتين في المطر ؟ قال : نعم ، يجمع بينهما ، إذا اختلط الظلام قبل أن يغيب الشفق ، كذا صنع أبا عبد الله . قال ابن عمر : وحدثنا الأثرم ، حدثنا أبو أسامة عبيد الله ، عن ، قال : كان أمراؤنا إذا كانت الليلة المطيرة أبطئوا بالمغرب ، وعجلوا العشاء قبل أن يغيب الشفق ، فكان نافع يصلي معهم ، ولا يرى بذلك بأسا . قال ابن عمر عبيد الله : ورأيت القاسم وسالما يصليان معهم ، في مثل تلك الليلة .
قيل : فكأن سنة الجمع بين الصلاتين في المطر عندك أن يجمع قبل أن يغيب الشفق ، وفي السفر يؤخر حتى يغيب الشفق . قال : نعم . لأبي عبد الله