الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 1265 ) فصل : فإن جمع في وقت الأولى اعتبرت المواصلة بينهما ، وهو أن لا يفرق بينهما إلا تفريقا يسيرا . فإن أطال الفصل بينهما بطل الجمع .

                                                                                                                                            لأن معنى الجمع المتابعة أو المقارنة ، ولم تكن المتابعة فلم يبق إلا [ ص: 61 ] المقارنة ، فإن فرق بينهما تفريقا كثيرا ، بطل الجمع ، سواء فرق بينهما لنوم أو سهو أو شغل أو قصد أو غير ذلك ، لأن الشرط لا يثبت المشروط بدونه ، وإن كان يسيرا لم يمنع ، لأنه لا يمكن التحرز منه ، والمرجع في اليسير والكثير إلى العرف والعادة ، لا حد له سوى ذلك ، وقدره بعض أصحابنا بقدر الإقامة والوضوء .

                                                                                                                                            والصحيح : أنه لا حد له ، لأن ما لم يرد الشرع بتقديره لا سبيل إلى تقديره ، والمرجع فيه إلى العرف ، كالإحراز والقبض ، ومتى احتاج إلى الوضوء والتيمم ، فعله إذا لم يطل الفصل ، وإن تكلم بكلام يسير ، لم يبطل الجمع ، وإن صلى بينهما السنة ، بطل الجمع ، لأنه فرق بينهما بصلاة فبطل الجمع ، كما لو صلى بينهما غيرها . وعنه : لا يبطل ; لأنه تفريق يسير ، أشبه ما لو توضأ .

                                                                                                                                            وإن جمع في وقت الثانية ، جاز التفريق ; لأنه متى صلى الأولى فالثانية في وقتها ، لا تخرج بتأخيرها عن كونها مؤداة . وفيه وجه آخر ، أن المتابعة مشترطة ; لأن الجمع حقيقته ضم الشيء إلى الشيء ، ولا يحصل مع التفريق . والأول أصح ; لأن الأولى بعد وقوعها صحيحة لا تبطل بشيء يوجد بعدها ، والثانية لا تقع إلا في وقتها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية