( ويصح التطوع المطلق بفرد ، كركعة ونحوها ، كثلاث وخمس    ) لقوله صلى الله عليه وسلم  لأبي ذر    { الصلاة خير موضوع ، استكثر أو أقل   } رواه  ابن  [ ص: 443 ] حبان  في صحيحه . 
وعن  عمر  أنه دخل المسجد فصلى ركعة فتبعه رجل فقال : يا أمير المؤمنين إنما صليت ركعة ، قال هو تطوع فمن شاء زاد ومن شاء نقص وصح عن اثنين من الصحابة : تقصير الوتر بركة ، وهو تطوع ( مع الكراهة ) لقوله صلى الله عليه وسلم { صلاة الليل والنهار مثنى مثنى   } والمراد غير الوتر . 
				
						
						
