( ولا يقوم ركوع في الصلاة أو خارجها ، ولا سجودها الذي بعد الركوع عن سجدة التلاوة ) نص عليه ; لأنه سجود مشروع أشبه سجود الصلاة قال في المذهب إن جعل مكان السجود ركوعا لم يجزه وبطلت صلاته ( وإذا ، فإن شاء قرأ ثم ركع ، وإن شاء ركع من غير قراءة ) ; لأن القراءة قد تقدمت روي عن سجد في الصلاة ) للتلاوة ( ثم قام ( وإن لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع ) لما تقدم . ابن مسعود