( ويكبر ) من ( إذا سجد بلا تكبيرة إحرام ) ولو خارج الصلاة ، خلافا أراد السجود للتلاوة في الهداية لحديث لأبي الخطاب { ابن عمر } رواه كان صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه أبو داود وظاهره : أنه كبر واحدة ( و ) يكبر ( إذا رفع ) من السجود ; لأنه سجود مفرد فشرع التكبير في ابتدائه وفي الرفع منه كسجود السهو وصلب الصلاة ( ويجلس في غير الصلاة ) إذا رفع رأسه ; لأن السلام يعقبه فشرع ليكون سلامه في حال جلوسه ، بخلاف ما إذا كان في الصلاة ( ولعل جلوسه ندب ) ولهذا لم يذكروا جلوسه في الصلاة لذلك قاله في الفروع ، وتبعه على معناه ، في المبدع قلت والظاهر وجوبه كما مر في عدد الأركان .
( ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه ) فتبطل بتركها عمدا أو سهوا [ ص: 449 ] لحديث { } ولأنها صلاة ذات إحرام فوجب التسليم فيها كسائر الصلوات قال في المبدع : وتجزئ واحدة نص عليه وتحليلها التسليم لا يجزئه إلا ثنتان ذكرها وعنه في المجرد القاضي لا سلام له ، ; لأنه لم ينقل ( بلا تشهد ) ; لأنها صلاة لا ركوع فيها ، فلم يشرع فيها التشهد ، كصلاة الجنازة ، بل لا يسن نص عليه ( ويكفيه سجدة واحدة نصا ) للأخبار ( إلا إذا سمع سجدتين معا فيسجد لكل واحدة سجدة ) إذا قصد الاستماع . وعنه
وكذا لو قرأ سجدة واستمع أخرى لتعدد السبب ونص عليه في رواية في صورة المتن قال البزار ابن رجب ويتخرج أنه يكتفي بواحدة ، قاله في المنتهى : ويكرره بتكرارها أي يكرر السجود بحسب تكرار التلاوة لما تقدم . ( وسجوده لها ) أي للتلاوة ( والتسليم ركنان )
وفي نظر ; لأن الشيء لا يكون ركنا لنفسه ، إلا أن يراد كونه على الأعضاء السبعة المتقدمة ( وكذا الرفع من السجود ) ركن وعلى هذا : عد السجود ركنا واجب كما في سجود صلب الصلاة وأما الجلوس للتسليم فقد سبق ما فيه . فتكبير الانحطاط والرفع و الذكر في السجود