( وتسن ) لحديث الجماعة ( في مسجد ) مرفوعا { زيد بن ثابت } متفق عليه ولما فيه من إظهار الشعار ، وكثرة الجماعة ( وله فعلها ) أي الجماعة ( في بيته و ) في ( صحراء ) لقوله صلى الله عليه وسلم { صلوا أيها الناس في بيوتكم ، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة } متفق عليه ( و ) فعلها ( في مسجد أفضل ) ; لأنه السنة ، وحديث { جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل حيث أدركته } يحتمل : لا صلاة كاملة ، جمعا بين الأخبار قال بعضهم : وإقامتها في الربط والمدارس ونحوها قريب من إقامتها في المساجد نعم إن كان ذهابه إلى المسجد يؤدي إلى انفراد أهله فالمتجه إقامتها في بيته فذا ، تحصيلا للواجب ولو دار الأمر بين فعل الصلاة في المسجد فذا ، وبين فعلها في بيته تحصيلا للواجب ، ولو دار الأمر بين فعل الصلاة في المسجد في جماعة يسيرة وفعلها في بيته في جماعة كثيرة ، كان فعلها في المسجد أولى . لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد