( ويحرم افتراش جلود السباع )  من البهائم والطير إذا كانت أكبر من الهر خلقة ( مع الحكم بنجاستها ) قبل الدباغ وبعده لما روى أبو داود  عن أبي المليح بن أسامة  عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { نهى عن جلود السباع   } وأما على القول بطهارتها حال الحياة فيجوز بعد دبغها ، كجلد الهر وما دونه خلقة واللبس كالافتراش . 
لحديث {  المقدام بن معدي كرب  أنه قال  لمعاوية  أنشدك الله ، هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها ، قال نعم   } رواه أبو داود  وقولهم في ستر العورة ويكره لبسه وافتراشه جلدا مختلفا في نجاسته ، أي من حيث إنه مختلف فيه لا من حيث الحكم بنجاسته ، كما يشير إليه قول المصنف    : مع الحكم بنجاستها . 
				
						
						
