( وإن ولو ) كان الداخل ( من ذوي الهيئات ، وكانت الجماعة كثيرة كره ) للإمام ( انتظاره ; لأنه ) أي الحال والشأن ( يبعد أن لا يكون فيهم من يشق عليه ) ذلك زاد جماعة أو طال ذلك . أحس ) الإمام ( بداخل وهو ) أي الإمام ( في ، ركوع أو غيره
( وكذلك إن كانت الجماعة يسيرة والانتظار يشق عليهم أو على بعضهم ) فيكره ، ; لأن حرمة المأموم الذي معه في الصلاة أعظم من حرمة من يريد الدخول ، فلا يشق على من معه لنفع الداخل .
( وإن لم يكن كذلك ) بأن كانت الجماعة يسيرة ولا يشق الانتظار عليهم ، ولا على بعضهم ( استحب انتظاره ) للداخل في الركوع أو غيره ; لأن الانتظار ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف لإدراك الجماعة وذلك موجود هنا ولحديث ابن أبي أوفى المتقدم ولأن ذلك تحصيل مصلحة بلا مضرة فكان مستحبا ، كرفع الصوت بتكبيرة الإحرام .