( وتنهى المرأة عن ) لما تقدم من قوله { تطيبها لحضور مسجد أو غيره } والأمر بالشيء نهي عن ضده ( فإن فعلت ) أي تطيبت للخروج ( كره كراهة التحريم ) . صلى الله عليه وسلم وليخرجن تفلات
قال في الفروع : وذكر جماعة يكره تطيبها لحضور مسجد وغيره وتحريمه أظهر ا هـ فقد جمع بين القولين ( ولا تبدي زينتها ) أي تظهرها ( إلا لمن في الآية ) وهي قوله تعالى { ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن } الآية .
( قال ) الإمام في رواية أحمد أبي طالب ( ظفرها عورة ) كسائر بدنها ( فلا تخرج ، فإذا خرجت فلا تبين شيئا ولا خفها فإنه يصف القدم ) أي حجمه .
( وأحب إلي أن تجعل لكمها زرا عند يدها ) واختار قول من قال المراد بما ظهر من الزينة من الثياب ، لقول القاضي وغيره لا قول من فسر ببعض الحلي أو ببعضها فإنها الخفية ، ونص ابن مسعود : الزينة الظاهرة الثياب ، وكل شيء منها عورة حتى الظفر وعن أحمد مرفوعا { ابن عباس } . إلا ما ظهر منها : الوجه وباطن الكف