( ولا تصح بفعل ) كزان وسارق وشارب خمر ونمام ونحوه ( أو اعتقاد ) كخارجي ورافضي ( ولو كان مستورا ) لقوله تعالى { إمامة فاسق أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون } ولما روى عن ابن ماجه مرفوعا { جابر } وعن لا تؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا ، إلا أن يقهره بسلطان يخاف سوطه وسيفه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { ابن عمر } لكن قال اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وفدكم بينكم وبين ربكم عن هذا : إسناده ضعيف ولأن الفاسق لا يقبل خبره لمعنى في دينه فأشبه الكافر ولأنه لا يؤمن على شرائط الصلاة ( ولو بمثله ) فلا يصح البيهقي ; لأنه يمكنه رفع ما عليه من النقص بالتوبة ( علم فسقه ابتداء أولا ، فيعيد ) أن يؤم فاسق فاسقا واختار المأموم ( إذا علم ) فسق إمامه أن البطلان مختص بظاهر الفسق ، دون خفيه [ ص: 475 ] الشيخان
قال في الوجيز لا تصح خلف الفاسق المشهور فسقه لكن ظاهر كلامه ، وهو المذهب مطلقا قاله في المبدع .