" تتمة " إن عجز عن الاستنجاء بيده  وأمكنه برجله أو غيرها فعل ، وإلا فإن أمكنه بمن يجوز له نظره من زوجة أو أمة لزمه ، وإلا تمسح بأرض أو خشبة ما أمكن ، فإن عجز صلى على حسب حاله ، وإن قدر بعد على شيء من ذلك لم يعد ذكره ابن عبد الهادي  في بغيته بمعناه قلت  بل متى قدر عليه ولو بأجرة يقدر عليها لزمه ، ولو ممن لا يجوز له نظره لأنه محل حاجة كما يأتي في المريض وأولى . 
				
						
						
