( ويكره بعدها ) نص عليهم وقال كذا قال تطوعه ) أي الإمام ( في موضع المكتوبة لما روى علي بن أبي طالب مرفوعا قال { المغيرة بن شعبة } رواه لا يصلين الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه أحمد وأبو داود إلا أن قال لا أعرف ذلك عن غير أحمد ولأن في تحوله من مكانه إعلاما لمن أتى المسجد أنه قد صلى فلا ينتظره ويطلب جماعة أخرى ( بلا حاجة ) كضيق المسجد فإن احتاج إلى ذلك لم يكره . علي
( وترك مأموم له ) أي للتطوع موضع المكتوبة ( أولى ) لما تقدم أنه يسن الفعل بين فرض وسنته بكلام أو قيام ، بل النفل بالبيت أفضل .