( ويلزمه ما أمكنه ) لحديث { الإيماء بركوعه وسجوده برأسه } ( ويكون سجوده أخفض من ركوعه ) وجوبا لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وتقدم وليتميز أحدهما عن الآخر ( فإن علي ( أومأ بطرفه ) أي عينه ( ونوى بقلبه ) لما روى عجز ) عن الإيماء برأسه لركوعه وسجوده بإسناده عن زكريا الساجي جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أنه صلى الله عليه وسلم قال { } وظاهر كلام جماعة لا يلزمه وصوبه في الفروع ، لعدم ثبوته ( كأسير عاجز ) عن الركوع والسجود والإيماء بهما برأسه ( لخوفه ) من عدوه بالاطلاع عليه إذن ( ويأتي حكم الأسير ) في آخر صلاة الخوف ( فإن عجز ) عن الإيماء بطرفه ( ف ) إنه فإن لم يستطع أومأ بطرفه إن عجز عنه بلفظه ( و ) مستحضرا ( الفعل ) بقلبه ، لقوله تعالى { يصلي ( بقلبه مستحضرا القول ) وما جعل عليكم في الدين من حرج } وقوله { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } وقوله صلى الله عليه وسلم { } . إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم
( ولا تسقط الصلاة حينئذ ) عن المكلف ( ما دام عقله ثابتا ) لقدرته على أن ينوي بقلبه مع الإيماء بطرفه ، أو بدونه ، ولعموم أدلة وجوب الصلاة وحديث وغيره عن الدارقطني مرفوعا { ابن عمر } إسناده ضعيف . يصلي المريض قاعدا ، فإن لم يستطع فعلى جنبه ، فإن لم يستطع فمستلقيا ، فإن لم يستطع فالله أولى بالعذر