( ولو أو قال إن أفطرت في رمضان قدرت على الصلاة قائما وإن صمت صليت قاعدا ( فقال قال إن صليت قائما لحقني سلس البول ، أو امتنعت على القراءة ، وإن صليت قاعدا امتنع السلس ) وأمكنت القراءة يصلي قاعدا فيهما ) ; لأن القيام له بدل وهو القعود ويسقط في النفل ، بخلاف الفطر وفوات الشرط أو القراءة وتقدم في الحيض . أبو المعالي