[ ص: 502 ] ( وتصح ) كثلج وبرد لما روى صلاة فرض على راحلة واقفة أو سائرة خشية تأذ بوحل ومطر ونحوه { يعلى بن أمية } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم ، والبلة من أسفل منهم فحضرت الصلاة ، فأمر المؤذن ، فأذن وأقام ، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم ، يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع أحمد والترمذي ، وقال العمل عليه عند أهل العلم وفعله ذكره أنس ولم ينقل عن غيره خلافه . أحمد
( و ) يجب ( عليه ) أي على من يصلي الفرض على راحلته ، لعذر مما سبق ( الاستقبال ) لعموم قوله تعالى { وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره } .
( و ) عليه ( ما يقدر عليه ) من ركوع غيره في الصلاة ( و ) عليه ما يقدر عليه ( في شدة خوف كما يأتي ) في صلاة الخوف ( فإن قدر على النزول ) عن راحلته ( ولا ضرر ) عليه في النزول ( لزمه ) النزول ولزمه ( القيام والركوع ) كغير حالة المطر .
( وأومأ بالسجود ) لما فيه من الضرر ، إذا كان يلوث الثياب بخلاف اليسير ، وعليه يحمل قول { أبي سعيد } متفق عليه وكان في مسجده في أبصرت عيناي النبي صلى الله عليه وسلم قد انصرف وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين المدينة .