( ولا تصح ) ; لأنه قادر على ركن الصلاة فلم يجز تركه كما لو لم يكن بسفينة فإن عجز عن القيام والخروج منها جاز له أن يصلي جالسا ويلزمه الاستقبال ، وأن يدور إلى القبلة كلما انحرفت السفينة ، وتقام صلاة الفرض ( فيها ) أي في السفينة ( من قاعد مع القدرة ) أي قدرته ( على القيام ) مع العجز عن القيام ، كمع القدرة . الجماعة في السفينة
( وكذا ) أي كالسفينة فيما تقدم ( عجلة [ ص: 503 ] ومحفة ونحوهما ) كعمارية وهودج .