( ويقصر من ( وإن لم تلزمه الصلاة ) حال شروعه في السفر ( كحائض وكافر ومجنون وصبي ) ذكر أو أنثى ( تطهر ) الحائض ( ويسلم ) الكافر . له قصد صحيح ) ونوى سفرا يبلغ المسافة
( ويفيق ) المجنون ( ويبلغ ) [ ص: 509 ] الصبي ( ولو بقي ) بعد الطهر والإسلام والإفاقة والبلوغ ( دون مسافة قصر ) ; لأن عدم التكليف ليس بمانع من القصر في أول السفر بخلاف من أنشأ السفر عاصيا به ، ثم تاب في أثنائه فإنه لا يقصر إذا تاب إلا إذا بقي سفره مسافة قصر كما تقدم ; لأنه ممنوع من القصر في ابتدائه .