( وإن وسواء غلب على ظنه انقضاء حاجته في مدة يسيرة أو كثيرة بعد أن يحتمل انقضاؤها في مدة لا ينقطع حكم السفر بها ( بلا نية إقامة تقطع حكم السفر ) وهي أقام ) المسافر ( لقضاء حاجة ) يرجو نجاحها أو جهاد عدو ( ولا يعلم قضاء الحاجة قبل المدة ) أي مدة من عشرين صلاة . إقامة أكثر من عشرين صلاة
( ولو ) كان العلم ( ظنا ) لإجرائه مجرى اليقين ، حيث يتعذر أو يتعسر ( أو حبس ظلما ، أو حبسه مطر أو مرض ونحوه ) كثلج وجليد ( قصر أبدا ) ; لأنه { بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة } رواه صلى الله عليه وسلم أقام أحمد وأبو داود وقال تفرد والبيهقي براويته مسندا ورواه معمر علي بن المبارك مرسلا .
{ مكة أقام فيها تسع عشرة يصلي ركعتين } رواه ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم وقال البخاري أقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنس برامهرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة رواه بإسناد حسن . البيهقي
قال أجمعوا على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة ولو أتى عليه سنون وروى ابن المنذر عن الأثرم أنه أقام ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة ، وقد حال الثلج بينه وبين الدخول فإن حبس بحق لم يقصر وعن قال يقصر الذي يقول : أخرج اليوم ، أخرج غدا : شهرا وعن علي أنه أقام في بعض قرى سعيد الشام أربعين يوما يقصر الصلاة رواهما سعيد لزمه الإتمام ) كما لو نوى إقامة [ ص: 514 ] أكثر من أربعة أيام . ( فإن ) أقام لحاجة ، و ( علم ) أو ظن ( أنها لا تنقضي في أربعة أيام
قال في الإنصاف : وإن ظن أن الحاجة لا تنقضي إلا بعد مضي مدة القصر ، فالصحيح من المذهب أنه لا يجوز له القصر قدمه في الفروع والرعاية وقيل : له ذلك ، جزم به في الكافي ومختصر ابن تميم .