( قال الإمام ( صحت ) صلاة الخوف ( عن النبي صلى الله عليه وسلم ) من خمسة أوجه أو ستة وفي رواية أخرى ( من ستة أوجه أو سبعة ؟ كلها جائزة ) . أحمد ) بن حنبل
قال قلت الأثرم : تقول بالأحاديث كلها ، أو تختار واحدا منها قال أنا أقول : كل من ذهب إليها كلها فحسن وأما حديث لأبي عبد الله سهل فأنا أختاره ا هـ وسيأتي التنبيه على علة اختياره له ( فمن ذلك ) الذي صح عنه صلى الله عليه وسلم ( صلى بهم ) إمام ( صلاة ) النبي صلى الله عليه وسلم في ( إذا كان العدو في جهة القبلة وخيف هجومه عسفان ) بلد يبعد عن مكة بنحو مرحلتين ( فيصفهم ) الإمام ( خلفه صفين فأكثر ، حضرا كان ) الخوف ( أو سفرا وصلى بهم جميعا ) من الإحرام والقيام والركوع والرفع ( إلى أن يسجد فيسجد مع الصف الذي يليه ويحرس ) الصف ( الآخر ، حتى يقوم الإمام إلى ) الركعة ( الثانية فيسجد ) المتخلف ( ويلحقه ، ثم الأولى تأخر الصف المقدم وتقدم ) الصف ( المؤخر ) ليحصل التساوي في فضيلة الموقف .
ولأنه أقرب مواجهة للعدو ( فإذا سجد ) الإمام ( في الثانية سجد معه الصف الذي يليه ، وهو الذي حرس أولا ) أي في الركعة الأولى ( وحرس ) الصف ( الآخر ) الذي سجد معه في الأولى ( حتى يجلس ) الإمام ( للتشهد فيسجد ) الحارس .
( ويلحقه فيتشهد ويسلم بهم ) جميعا هذه الصفة رواها قال { جابر } رواه شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ، فصفنا خلفه صفين والعدو خلفه بيننا وبين القبلة فكبر صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا ، ثم ركع وركعنا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر المؤخر بالسجود وقاموا ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ، ثم ركع وركعنا جميعا ، ثم رفع رأسه من الركوع [ ص: 12 ] ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى وقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى صلى الله عليه وسلم وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وسجد ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمناه جميعا وروى مسلم بعضه . البخاري
وروى هذه الصفة أحمد وأبو داود من حديث أبي عياش الزرقي قال { بعسفان ومرة بأرض بني سليم } ( ويشترط فيها ) أي في الصلاة على هذا الوجه ( أن لا يخافوا كمينا ) يأتي من خلف المسلمين . فصلاها النبي صلى الله عليه وسلم مرتين مرة
قال في القاموس : الكمين ، كأمير : القوم يكمنون في الحرب ( و ) أن ( لا يخفى بعضهم ) أي الكفار ( عن المسلمين ) فإن خافوا كمينا أو خفي بعضهم عن المسلمين صلى على غير هذا الوجه كما لو كانوا في غير جهة القبلة .
( وإن ) فلا بأس لحصول المقصود لكن ما تقدم أولى ، لفعله صلى الله عليه وسلم ( أو حرس كل صف مكانه من غير تقدم أو تأخر فلا بأس لحصول المقصود ( أو جعلهم صفا واحدا أو حرس بعضه وسجد الباقون ) ثم في الثانية حرس الساجدون أولا وسجد الآخرون فلا بأس ) ، لحصول المقصود ( ولا يجوز أن حرس الأول في ) الركعة ( الأولى و ) حرس ( الثاني في ) الركعة ( الثانية ) لأنه ظلم له بتأخيره عن السجود في الركعتين ، وعدول عن العدل بين الطائفتين . يحرس صف واحد في الركعتين