( وإن ( فصلى بكل طائفة ركعة ) أو فرقهم ثلاث فرق فصلى بالأولى ركعتين والباقيتين ركعة ركعة ، أو صلى بكل فرقة ركعة في المغرب ( صحت صلاة الأوليين ) لأنهما ائتمتا بمن صلاته صحيحة ، ولمفارقتهم قبل الانتظار الثالث ، وهو المبطل لأنه لم يرد ( وبطلت صلاة الإمام ) لأنه زاد انتظارا ثالثا لم يرد الشرع به ، فوجب بطلانها أشبه ما لو فعله من غير خوف وسواء كان هذا التفريق لحاجة أو غيرها . فرقهم ) الإمام ( أربعا ) أي أربع طوائف
قاله لأنه يمكنهم صلاة شدة الخوف ( و ) بطلت صلاة الطائفتين ( الأخريين إن علمتا بطلان صلاته ) لأنهما ائتمتا بمن صلاته باطلة أشبه ما لو كانت باطلة من أولها ( فإن جهلتاه ) أي بطلان صلاته . ابن عقيل
( و ) جهله ( الإمام صحت ) صلاتهم لأنه مما يخفى ( كحدثه ) أي كما لو جهل الإمام والمأموم حدث الإمام حتى انقضت الصلاة فإنها تصح للمأموم فقط وتقدم وعلم منه بطلان صلاة الإمام وإن جهلا .