بلا قضاء ) للركعتين الأخريين ( فتكون ) الصلاة ( له ) أي الإمام ( تامة ، ولهم مقصورة ) لحديث الوجه ( الخامس : أن يصلي ) الإمام ( الرباعية المقصورة تامة وتصلي معه كل طائفة ركعتين . جابر
قال { بذات الرقاع فنودي بالصلاة فصلى بطائفة ركعتين ، ثم تأخروا ، وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين قال : فكانت له صلى الله عليه وسلم أربع ركعات ، وللقوم ركعتان } متفق عليه ومنع ذلك صاحب المحرر لاحتمال سلامه فيكون هو الوجه الذي قبل هذا وتأوله أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ، حتى إذا كنا على إن صلى بهم كصلاة الحضر وأن كل طائفة قضت ركعتين وهذا التأويل مخالف لصفة الرواية . القاضي