( ومن خاف كمينا أو مكيدة أو مكروها    ) كهدم سور أو طم خندق إن اشتغل بصلاة الأمن ( صلى صلاة خوف ) ولا إعادة في ظاهر كلامهم . 
قال  القاضي    : فإن علموا أن الطم والهدم لا يتم للعدو إلا بعد الفراغ من الصلاة صلوا صلاة أمن ( وكذلك الأسير إذا خافهم ) أي الكفار ( على نفسه إن صلى ، والمختفي في موضع يخاف أن يظهر عليه  صلى كل منهما كيفما أمكنه قائما وقاعدا ومضطجعا ومستلقيا إلى القبلة وغيرها بالإيماء حضرا وسفرا ) لقوله صلى الله عليه وسلم { إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم   } . 
( ومن أمن في الصلاة    ) انتقل وبنى وأتمها صلاة أمن ( أو خاف ) في الصلاة ( انتقل وبنى ) وأتمها صلاة خائف لأن بناءه في الصورتين على صلاة صحيحة ، كما لو ابتدأ صحيحا ثم مرض وعكسه . 
				
						
						
