لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره فلم يصل أحد منهم الجمعة فيه مع اجتماع الخلق الكثير وكما تجب عليه بنفسه لا تلزمه بغيره نص عليه ( ما لم يكن سفره سفر معصية ) فتلزمه ، لئلا تكون المعصية سببا للتخفيف عنه ( فلو ( ولا تجب ) الجمعة ( على مسافر سفر قصر ) كتاجر أقام لبيع متاعه فوق أربعة أيام ( أو علم ونحوه ) كرباط في سبيل الله . أقام ) المسافر سفر طاعة يبلغ المسافة ( ما يمنع القصر لشغل )
( ولم ينو استيطانا لزمته بغيره ) لعموم الآية والأخبار ( ولا يؤم فيها ) أي الجمعة ( من لزمته بغيره ) لعدم الاستيطان ولئلا يصير التابع متبوعا ( بمنى وعرفة نصا ) لأنه لم ينقل فعلها هناك وللسفر . ولا جمعة
، ولو كان بينه وبين سيده مهايأة وكانت الجمعة في نوبته ) أي المبعض فلا تجب عليه ، لما تقدم ( ولا على مكاتب ومدبر ومعلق عتقه بصفة ) لأنه عبد . ( ولا ) جمعة ( على عبد ولا معتق بعضه
( وهي ) أي ، و ) في [ ص: 24 ] ( حق المميز ، و ) في حق ( من لا تجب عليه الجمعة ( أفضل في حقهم وقوله : ( من الظهر ) متعلق بأفضل ، للخلاف في وجوبها عليهم . لمرض أو سفر ) وكل من اختلف في وجوبها عليه