ومن تصدق بدينار أو نصفه ، للخبر ولا يجب قاله في الفروع لزمته الجمعة فتركها بلا عذر حتى يصليها ) لتركها بعد الوجوب ، كما لو تركها لتجارة بخلاف غيرها ( إلا أن يخاف فوت رفقته ) بسفر مباح فإن ذلك عذر يسقط وجوبها كما تقدم . ( ولا يجوز لمن تلزمه ) الجمعة ( السفر في يومها بعد الزوال
( ويجوز ) بعد طلوع الفجر لما روى لمن تلزمه الجمعة السفر ( قبله ) أي قبل الزوال عن الشافعي عن سفيان بن عيينة الأسود بن قيس عن أبيه عن قال " لا تحبس الجمعة عن سفر " وكما لو سافر من الليل ( مع الكراهة ) لحديث عمر عن الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم . ابن عمر
قال { من سافر من دار إقامة يوم جمعة دعت عليه الملائكة أن لا يصحب في سفره ، وأن لا يعان على حاجته } ( إن لم يأت بها ) [ ص: 26 ] أي بالجمعة ( في طريقه فيهما ) أي في مسألتي ما إذا سافر بعد الزوال وقبله أما إذا كان يأتي بها في طريقه ، فلا كراهة لانتفاء الموجب .