( و ) يحرم ( في فضاء ) لقول ( استقبال القبلة واستدبارها ) حال البول والغائط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { أبي أيوب } رواه الشيخان ; ولأن جهة القبلة أشرف الجهات فصينت عن ذلك . إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها : ولكن شرقوا أو غربوا
و لما روى ( لا ) يحرم استقبالها ، ولا استدبارها في ( بنيان ) الحسن بن ذكوان عن مروان الأصفر قال رأيت أناخ راحلته ثم جلس يبول إليها فقلت : ابن عمر أليس قد نهى عن هذا فقال : إنما نهى عن هذا في الفضاء ، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا رواه أبا عبد الرحمن أبو داود وابن خزيمة ، وقال على شرط والحاكم البخاري والحسن وإن كان ضعفه جماعة فقد قواه جماعة .
وروى له فهذا تفسير لنهيه عليه السلام العام ، فتحمل أحاديث النهي على الفضاء ، وأحاديث الرخصة على البنيان ( ويكفي انحرافه ) عن الجهة نقله البخاري أبو داود ومعناه في الخلاف .
وظاهر كلام المجد والشيخ تقي الدين لا يكفي ( و ) ( ولو ) كان الحائل ( كمؤخرة رحل ) بضم الميم وسكون [ ص: 65 ] الهمزة ، ومنهم من يثقل الخاء ، وهي الخشبة التي يستند إليها الراكب ( ويكفي الاستتار بدابة ) لفعل يكفي ( حائل ) بينه وبين القبلة وتقدم ( و ) ب ( جدار وجبل ونحوه ) كشجرة ( و ) يكفي ( إرخاء ذيله ) لحصول التستر به . ابن عمر
قال في الفروع ( و ) ظاهر كلامهم ( لا يعتبر قربه منها ) أي من السترة ( كما لو كان في بيت ) فإنه لا يعتبر قربه من جداره ( وإلا ) أي وإن لم نقل لا يعتبر قربه منها .
بل قلنا يعتبر ، ف ( كسترة صلاة ) ثلاثة أذرع فأقل قال في الفروع : ويتوجه وجه كسترة صلاة يؤيده أنه يعتبر كآخرة الرحل لستر أسافله وقد أشار المصنف إلى ذلك بقوله ( بحيث تستر أسافله ) ليحصل المقصود من عدم المواجهة .