( ووقتها كصلاة الضحى ) من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال لأنه صلى الله عليه وسلم ومن بعده لم يصلوها إلا بعد ارتفاع الشمس ، بدليل الإجماع على أن الأفضل فعلها في ذلك الوقت ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل إلا الأفضل وروى الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم { كان يغدو إلى الفطر والأضحى حين تطلع الشمس فيتم طلوعها وكان يفتتح الصلاة إذا حضر } و ( لا ) يدخل ( بطلوع الشمس ) قبل ارتفاعها قيد رمح لأنه وقت نهي عن الصلاة فيه فلم يكن وقتا للعيد كما قبل طلوعها ( فإن وقت العيد خرج من الغد فصلى بهم قضاء ولو أمكن ) قضاؤها ( في يومها ) لما روى لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال أو أخروها ) ولو ( لغير عذر أبو عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قال { } رواه غم علينا هلال شوال ، فأصبحنا صياما فجاء ركب في آخر النهار فشهدوا إنهم رأوا الهلال بالأمس فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا من يومهم ، وأن يخرجوا غدا لعيدهم أبو داود وحسنه وقال والدارقطني : لا تصلى غير يوم العيد قال مالك أبو بكر الخطيب " سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى أن تتبع " وحديث أبي عمير صحيح فالمصير إليه واجب وكالفرائض ( وكذا لو مضى أيام ) لعذر أو غيره [ ص: 51 ] فتقضى قياسا على ما سبق .