( و ) يسن يوم العيدين ( التوسعة على الأهل والصدقة ) على الفقراء  ليغنيهم عن السؤال . 
( وإذا غدا ) المصلي ( من طريق سن رجوعه في أخرى ) لما روى  جابر  أن النبي صلى الله عليه وسلم { كان إذا خرج إلى العيد خالف الطريق    } رواه  البخاري  ورواه  مسلم  من حديث  أبي هريرة  وعلته : لتشهد له الطريقان ، أو لمساواته لهما في التبرك بمروره والسرور برؤيته ، أو لتتبرك الطريقان بوطئه عليهما أو لزيادة الأجر بالسلام على أهل الطريق الآخر أو لتحصل الصدقة على الفقراء من أهل الطريقين . 
( وكذا جمعة ) إذا ذهب إليها من طريق سن له العود من أخرى لما سبق قال في شرح المنتهى : ولا يمتنع ذلك أيضا في غير الجمعة وقال في المبدع : الظاهر أن المخالفة فيه أي ، العيد شرعت لمعنى خاص فلا يلتحق به غيره .
				
						
						
