( و ) ليغنيهم عن السؤال . يسن يوم العيدين ( التوسعة على الأهل والصدقة ) على الفقراء
( وإذا غدا ) المصلي ( من طريق سن رجوعه في أخرى ) لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم { جابر إذا خرج إلى العيد خالف الطريق } رواه كان ورواه البخاري من حديث مسلم وعلته : لتشهد له الطريقان ، أو لمساواته لهما في التبرك بمروره والسرور برؤيته ، أو لتتبرك الطريقان بوطئه عليهما أو لزيادة الأجر بالسلام على أهل الطريق الآخر أو لتحصل الصدقة على الفقراء من أهل الطريقين . أبي هريرة
( وكذا جمعة ) إذا ذهب إليها من طريق سن له العود من أخرى لما سبق قال في شرح المنتهى : ولا يمتنع ذلك أيضا في غير الجمعة وقال في المبدع : الظاهر أن المخالفة فيه أي ، العيد شرعت لمعنى خاص فلا يلتحق به غيره .