( وتسن ) صلاة  [ ص: 53 ] العيدين ( في صحراء قريبة  عرفا ) نقل  حنبل    : الخروج إلى المصلى أفضل  ، إلا ضعيفا أو مريضا لقول  أبي سعيد    { كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى   } متفق عليه وكذلك الخلفاء بعده ولأنه أوقع لهيبة الإسلام وأظهر لشعائر الدين ولا مشقة في ذلك ، لعدم تكررها بخلاف الجمعة قال النووي    : والعمل على هذا في معظم الأمصار . 
( ويستحب للإمام أن يستخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد    ) نص عليه لفعل  علي  ، حيث استخلف  أبا مسعود البدري  رواه سعيد    . 
( ويخطب بهم إن شاءوا ، وهو المستحب ) ليكمل حصول مقصودهم . 
( والأولى أن لا يصلوا قبل الإمام ) قاله ابن تميم    ( وإن صلوا قبله فلا بأس ) لأنهم من أهل الوجوب ( وأيهما سبق ) بالصلاة ( سقط الفرض به وجازت التضحية ) لأنها صلاة صحيحة ( وتنوبه المسبوقة نفلا ) لسقوط الفرض بالسابقة . 
( وتكره ) صلاة العيد ( في الجامع )  لمخالفة فعله صلى الله عليه وسلم ( بلا عذر ) فإن كان عذر لم تكره فيه لقول  أبي هريرة    { أصابنا مطر في يوم عيد فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد   } رواه أبو داود  ، وفيه لين ( إلا بمكة    ) المشرفة ( فتسن ) صلاة العيد ( في المسجد ) الحرام   لمعاينة الكعبة  وذلك من أكبر شعائر الدين . 
				
						
						
