( ولا ) يكره بيت المقدس ) في ظاهر نقل ( التوجه إلى وهو ظاهر ما في الخلاف وجعل النهي حين كان قبلة ولا يسمى بعد النسخ قبلة وذكر إبراهيم بن الحارث في النسخ بقاء حرمته وظاهر نقل ابن عقيل فيه يكره " تتمة " والأولى أن يقول : أبول ولا يقول أريق الماء وفي النهي خبر ضعيف بل في بعض ألفاظ الصحيحين ما يدل لجوازه . حنبل