( يكبر تكبيرة الإحرام ، ثم يستفتح ) لأن الاستفتاح لأول الصلاة ( ثم يكبر ستا زوائد ) لما روى عن أحمد عن أبيه عن جده { عمرو بن شعيب } قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة ، سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة الترمذي حديث حسن وهو أحسن حديث في الباب وقال عبد الله قال أبي أنا أذهب إلى هذا ورواه وصححه ابن ماجه ابن المديني .
وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال { } رواه التكبير [ ص: 54 ] سبع في الأولى وخمس في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما أبو داود وقال والدارقطني : اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير وكله جائز وقال أحمد ابن الجوزي : ليس يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح . التكبير في العيدين
( قبل التعوذ ، ثم يتعوذ عقب ) التكبيرة ( السادسة ) لأن التعوذ للقراءة ، فيكون عندها ( بلا ذكر ) بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين لأن الذكر إنما هو بين التكبيرتين وليس بعد التكبيرة الأخيرة تكبير ( ثم يشرع في القراءة ويكبر في الثانية بعد قيامه من السجود وقبل قراءتها خمسا زوائد ) لما تقدم ( يرفع يديه مع كل تكبيرة ) نص عليه لحديث { وائل بن حجر يرفع يديه مع التكبير } قال أنه صلى الله عليه وسلم كان : فأرى أن يدخل فيه هذا كله وعن أحمد أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة في الجنازة والعيد " وعن عمر كذلك رواهما زيد . الأثرم
( ويقول بين كل تكبيرتين ) زائدتين ( الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا ، وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا ) لما روى قال : سألت عقبة بن عامر ابن مسعود قال " يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو ويكبر " الحديث وفيه : فقال عما يقوله بعد تكبيرات العيد حذيفة وأبو موسى " صدق رواه أبو عبد الرحمن الأثرم وحرب واحتج به ولأنها تكبيرات حال القيام فاستحب أن يتخللها ذكر ، كتكبيرات الجنازة . أحمد
( وإن أحب قال غيره ) أي غير ما تقدم من الذكر ( إذ ليس فيه ذكر مؤقت ) أي محدود لأن الفرض الذكر بين التكبير فلهذا نقل حرب : أن الذكر غير مؤقت .
( ولا يأتي بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين بذكر ) لما تقدم ( وإن ، لم يعد إليه ) لأنه سنة فات محلها أشبه ما لو نسي الاستفتاح أو التعوذ حتى شرع في القراءة ، أو نسي قراءة سورة حتى ركع ولأنه إن أتى بالتكبيرات ثم عاد إلى القراءة فقد ألغى فرضا يصح أن يعتد به وإن لم يعد إلى القراءة فقد حصلت التكبيرات في غير محلها . نسي التكبير أو شيئا منه ، حتى شرع في القراءة
( وكذا إن لم يأت به ) لفوات محله ، وكما لو أدركه راكعا . أدرك الإمام [ ص: 55 ] قائما بعد التكبير الزائد أو بعضه