( ويكره ( قبلها وبعدها ) قبل مفارقته نص عليه لقول التنفل في موضعها ) أي صلاة العيد { ابن عباس } متفق عليه وعن خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما عن أبيه عن جده أنه صلى الله عليه وسلم { عمرو بن شعيب } رواه كان يكبر في صلاة العيد سبعا وخمسا ويقول : لا صلاة قبلها ولا بعدها بإسناده قال ابن بطة : لا أرى الصلاة . أحمد
( و ) يكره أيضا ( قبل مفارقته ) المصلى ( إماما كان أو مأموما ، في صحراء فعلت أو في مسجد ) نص عليه لئلا يقتدى به . ( قضاء فائتة ) في مصلى العيد
( ولا بأس به ) أي التنفل ( إذا خرج ) من المصلى نص عليه في منزله أو غيره ، لما روى حرب عن أنه كان يصلي يوم العيد إذا رجع إلى منزله أربع ركعات أو ركعتين " واحتج به ابن مسعود إسحاق ( أو فارقه ) أي المصلي ( ثم عاد إليه ) فلا يكره تنفله ( نصا ) وقضاء الفائتة أولى لوجوبه .