الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويكره التنفل في موضعها ) أي صلاة العيد ( قبلها وبعدها ) قبل مفارقته نص عليه لقول ابن عباس { خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما } متفق عليه وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه صلى الله عليه وسلم { كان يكبر في صلاة العيد سبعا وخمسا ويقول : لا صلاة قبلها ولا بعدها } رواه ابن بطة بإسناده قال أحمد : لا أرى الصلاة .

                                                                                                                      ( و ) يكره أيضا ( قضاء فائتة ) في مصلى العيد ( قبل مفارقته ) المصلى ( إماما كان أو مأموما ، في صحراء فعلت أو في مسجد ) نص عليه لئلا يقتدى به .

                                                                                                                      ( ولا بأس به ) أي التنفل ( إذا خرج ) من المصلى نص عليه في منزله أو غيره ، لما روى حرب عن ابن مسعود أنه كان يصلي يوم العيد إذا رجع إلى منزله أربع ركعات أو ركعتين " واحتج به إسحاق ( أو فارقه ) أي المصلي ( ثم عاد إليه ) فلا يكره تنفله ( نصا ) وقضاء الفائتة أولى لوجوبه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية