وظاهره : ولو كان بمسجد ، لأن صلاة العيد تفارق صلاة الجمعة لأن التطوع قبلها وبعدها مكروه وقال ( فإن أدركه في الخطبة جلس فسمعها ) أي الخطبة : إن كان بمسجد صلى تحيته ، كالجمعة وأولى ( ثم صلاها ) أي العيد ( متى شاء قبل الزوال أو بعده على صفتها ، ولو منفردا ) أو في جماعة دون أربعين ( لأنها صارت تطوعا ) لسقوط فرض الكفاية بالطائفة الأولى . الموفق