( عرفة ، إن كان محلا ) لحديث يكبر من صلاة فجر يوم قال { جابر عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق حين يسلم من المكتوبات } . كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في صلاة الفجر يوم
وفي لفظ كان صلى الله عليه وسلم { عرفة أقبل على أصحابه ، فيقول على مكانكم ويقول : الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد } رواهما إذا صلى الصبح من غداة فإن قيل : مدار الحديث على الدارقطني جابر بن زيد الجعفي ، وهو ضعيف قلنا : قد روى عنه شعبة ووثقاه وناهيك بهما . والثوري
وقال : لم يتكلم في أحمد في حديثه ، إنما تكلم فيه لرأيه على أنه ليس في هذه المسألة حديث مرفوع أقوى إسنادا منه ليترك من أجله والحكم فيه حكم فضيلة وندب ، لا حكم إيجاب أو تحريم ليشدد في أمر الإسناد وقيل جابر : بأي حديث تذهب في ذلك قال : بإجماع لأحمد عمر وعلي وابن عباس . وابن مسعود
( وإن كان محرما ف ) إنه يكبر ( من صلاة ظهر يوم النحر ) لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية ( إلى العصر من آخر أيام التشريق فيهما ) أي في المحل والمحرم لما تقدم ( فلو رمى ) المحرم ( جمرة العقبة قبل الفجر ) من يوم النحر ، فإن وقتها من نصف ليلة النحر كما يأتي ( فعموم كلامهم : يقتضي أنه لا فرق ) بينه وبين من لم يرم إلا بعد طلوع الشمس ( حملا على الغالب ) في رمي الجمرة ، إذ هو بعد الشروق ( يؤيده لو أخر الرمي إلى بعد صلاة الظهر فإنه يجتمع في حقه التكبير والتلبية فيبدأ بالتكبير ثم يلبي نصا ) لأن التكبير من جنس الصلاة قلت : ويؤخذ منه تقديمه على الاستغفار ، وقول : اللهم أنت السلام - إلى آخره فيكون تكبير المحل عقب ثلاث وعشرين فريضة عقب سبع عشرة . وتكبير المحرم