( وأنثى كذكر ) تكبر عقب الفرائض في جماعة وإن لم تكن مع الرجال لكن لا تجهر به ( ومسافر كمقيم ) في التكبير ( ولو لم يأتم بمقيم ) ومميز كبالغ قال في الفروع : فيتوجه مثله صلاة معادة ، ويتوجه احتمال : أن لا يكبر ، لأن صلاة الصبي يضرب عليها بخلاف نفل البالغ ( ويكبر [ ص: 59 ] مأموم نسيه إمامه ) ليحوز الفضيلة كقول آمين .
( و ) يكبر ( مسبوق بعد قضائه ) ما فاته من صلاته وسلامه لأن التكبير ذكر مسنون ، فلا يتركه المسبوق كغيره من الأذكار .
( و ) يكبر ( من قضى فيها ) أي في الأيام التي يسن فيها ( فائتة من أيامها أو من غير أيامها في عامه ) أي عام ذلك العيد ، إذا قضاها جماعة ، لأنها مفروضة فيه ووقت التكبير باق و ( لا ) يكبر من قضى فائتة ( بعد أيامها ، لأنها سنة فات محلها ) كالتلبية ( التكبير عقب الفرائض ) خلافا ولا يكبر عقب نافلة للآجري لأنها صلاة لا تشرع لها الجماعة ، أو غير مؤقتة فأشبهت الجنازة وسجود التلاوة .