( ويجوز فعلها ) أي صلاة الكسوف ( على كل صفة وردت )  عن الشارع ( إن شاء أتى في كل ركعة بركوعين كما تقدم ، وهو الأفضل ) لأنه أكثر في الرواية . 
( وإن شاء ) صلاها ( بثلاث ) ركوعات في كل ركعة ; لما روى مسلم من حديث  جابر    : أن { النبي صلى الله عليه وسلم صلى ست ركعات بأربع سجدات   } ( أو أربع ) ركوعات في كل ركعة ; لما روى  ابن عباس  أن النبي صلى الله عليه وسلم { صلى في كسوف قرأ ثم ركع ، ثم قرأ ثم ركع ، ثم قرأ ثم ركع ، ثم قرأ ثم ركع والأخرى مثلها   } رواه  مسلم  وأبو داود   والنسائي    . 
وفي لفظ { صلى النبي صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس ثماني ركعات في أربع سجدات   } رواه  أحمد   ومسلم   والنسائي  وزاد  مسلم    : وعن  علي  مثل ذلك ( أو خمس ) ركوعات في كل ركعة . 
لما روى أبو العالية  عن أبي بن كعب  قال { انكسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإنه صلى بهم فقرأ سورة من الطوال ، ثم ركع خمس ركعات وسجد سجدتين ، ثم قام إلى الثانية فقرأ سورة من الطوال ، وركع خمس ركعات ، وسجد سجدتين ثم جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى انجلى كسوفها   } رواه أبو داود   وعبد الله بن أحمد  قال  ابن المنذر    : وروينا عن  علي    " أن الشمس انكسفت ، فقام علي فركع خمس ركعات وسجد سجدتين ، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ذلك ، ثم سلم ثم قال : ما صلاها بعد النبي صلى الله عليه وسلم غيري " ولا يزيد على خمس ركوعات في كل ركعة لأنه لم يرد به نص والقياس لا يقتضيه ( وإن شاء فعلها ) أي صلاة الكسوف ( كنافلة بركوع واحد ) لأن ما زاد عليه سنة . 
( والركوع الثاني وما بعده ) إذا صلاها بثلاث ركوعات فأكثر إلى خمس ( سنة لا تدرك به الركعة )  [ ص: 65 ] للمسبوق ولا تبطل الصلاة بتركه لأنه قد روي في السنن عنه صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه صلاها بركوع واحد . 
				
						
						
