( ويسن أن لقوله صلى الله عليه وسلم { يجعل ) الغاسل ( في ) الغسلة ( الأخيرة كافورا ) } متفق عليه ولأنه يصلب الجسم ويبرده ويطيبه ويطرد عنه الهوام . واجعلن في الآخرة كافورا
( و ) أن يجعل في الأخيرة ( سدرا ) [ ص: 96 ] كسائر الغسلات لما تقدم أفضل ) لأن المسخن يرخيه ولم ترد به السنة ( ولا بأس بغسله بماء حار ) إن احتيج إليه لشدة برد أو وسخ لا يزول إلا به واستحبه ( وغسله ) أي الميت ( بالماء البارد ابن حامد لأنه ينقي ما لا ينقي الماء البارد ( و ) لا بأس ب ( خلال ) إن احتيج إليه لإزالة وسخ لأن إزالته مطلوبة شرعا .
( والأولى : أن يكون ) الخلال ( من شجرة لينة كالصفصاف ) بالفتح : الخلاف ، بلغة أهل الشام قاله الأزهري ( ونحوه مما ينقي ولا يجرح ) لأنه يؤذي الميت ما يؤذي الحي .
( وإن جعل ) الغاسل ونحوه ( على رأسه ) أي الميت ( قطنا فحسن ) لشرفه ( ويزيل ) الغاسل ( ما بأنفه ) أي الميت ( وصماخيه من أذى ) تكميلا لطهارته .
( و ) لا بأس بغسله ب ( أشنان إن احتيج إليهن ) أي الماء الحار والخلال ، والأشنان لوسخ أو نحوه ( وإلا ) بأن لم يحتج إليهن ( كره في الكل ) لأن السنة لم ترد به ، ومع عدم الحاجة إليه يكون كالعبث .
( وإن كان الميت شيخا أو به حدب أو نحو ذلك وأمكن تمديده بالتليين والماء الحار فعل ذلك ) إزالة للمثلة .
( وإن لم يمكن ) ذلك ( إلا بعسف تركه بحاله ) دفعا لأذاه به ( فإن ترك في تابوت أو ) ترك في النعش ( تحت ، مكبة كما يصنع بالمرأة ) سترا لذلك ( ويأتي في فصل الحمل ) أي حمل الميت . كان ) الميت ( على صفة لا يمكن تركه على النعش إلا على وجه يشهره بالمثلة