( فصل ويحرم غسل شهيد المعركة المقتول بأيديهم ) . جزم به وحكى رواية واحدة لأنه أثر الشهادة والعبادة وهو حي قال في التبصرة : لا يجوز غسله ، وكلام أبو المعالي وغيره : يحتمل الكراهة والتحريم ، ذكر في الإنصاف وقال في مجمع البحرين لم أقف بتصريح لأصحابنا الموفق فيحتمل الحرمة لمخالفة الأمر وقطع في التنقيح بأنه يكره وتبعه في المنتهى مع قولهما ويجب بقاء دم شهيد عليه . هل غسل الشهيد حرام أو مكروه
( ولو ) كان شهيد المعركة ( غير مكلف ، أو ) كان ( غالا ) كتم من الغنيمة شيئا ( رجلا ) كان ( أو امرأة ) لعموم حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم { جابر أحد في دمائهم ولم يغسلهم ولم يصل عليهم } رواه أمر بدفن قتلى البخاري معناه وقد كان في شهداء ولأحمد أحد وهو صغير . حارثة بن النعمان
قاله في الشرح لا يقال : إن ذلك خاص بهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك بعلة توجد في [ ص: 99 ] سائر الشهداء قال { } متفق عليه من حديث والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله - والله أعلم بمن يكلم في سبيله - إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم ، والريح ريح المسك وقال تعالى { أبي هريرة ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون } والحي لا يغسل وسمي شهيدا لأنه حي وقيل لأن الله وملائكته يشهدون له بالجنة ، وقيل غير ذلك ( إلا أن يكون ) فيغسل لما روى الشهيد ( جنبا ) قبل أن يقتل في المغازي عن ابن إسحاق عاصم بن عمر بن قتادة عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { محمود بن لبيد إن صاحبكم لتغسله الملائكة يعني حنظلة قالوا لأهله : ما شأنه ؟ فقالت خرج وهو جنب حين سمع الهائعة فقال صلى الله عليه وسلم لذلك غسلته الملائكة } .
وفي الكافي أنه رواه . أبو داود الطيالسي
( أو ) يكون ( حائضا أو نفساء طهرتا ) أي انقطع دمهما ( أو لا ، فيغسلان غسلا واحدا ) لما تقدم في الجنب ولأنه واجب لغير الموت فلم يسقط كغسل الجنابة ( وإن لم يغسل ) للإسلام لأن أسلم ) شخص ذكرا كان أو أنثى ( ثم استشهد قبل غسل الإسلام أصرم بن عبد الأشهل أسلم يوم أحد ثم قتل فلم يأمر بغسله قطع به في المغني والشرح وصححه ابن تميم والشيخ تقي الدين ، وقدمه في الرعاية الكبرى والمبدع وقدم في الفروع والإنصاف وهو ظاهر الوجيز : يجب كالجنب والحائض قال في الفروع : ولا فرق بينهم وجزم به في المنتهى ( وإن لم يوضأ ) لأن الوضوء تابع للغسل . قتل ) شهيدا ( وعليه حدث أصغر
وقد سقط ( وتغسل نجاسته ) أي الشهيد كالحي ( ويجب بقاء دم ) شهيد ( لا نجاسة معه ) لما تقدم من أمره صلى الله عليه وسلم بدفن قتلى أحد في دمائهم ( فإن لم تزل ) النجاسة ( إلا بالدم غسلا ) أي الدم والنجاسة لأن درء المفاسد - ومنه غسل النجاسة مقدم على جلب المصالح ومنه بقاء دم الشهيد عليه .
( وينزع عنه السلاح والجلود و ) منها ( نحو فروة وخف ويجب ) لحديث دفنه في ثيابه التي قتل فيها أنه صلى الله عليه وسلم { ابن عباس أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود ، وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم } رواه أمر بقتلى أبو داود ولأنه أثر العبادة . وابن ماجه
( وظاهره لو كانت حريرا ) قال في المبدع : ولعله غير مراد ( فلا يزاد فيها ) أي في ثياب الشهيد ( ولا ينقص ) منها ( ولو لم يحصل المسنون ) بها لنقصها أو زيادتها ، وذكر في تخريجه أنه لا بأس بهما . القاضي
وأجاب عما [ ص: 100 ] روي : أن { القاضي صفية أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين ليكفن فيهما ، فكفنه في أحدهما ، وكفن في الآخر رجلا آخر حمزة } : بأنه يحتمل أن ثيابه سلبت ، أو أنهما ضما إلى ما كان عليه وقد روى في المعتمد ما يدل عليه ذكره في المبدع ( فإن كان ) الشهيد ( قد سلبها ) أي الثياب ( كفن بغيرها ) وجوبا كغيره ( ويستحب دفنه ) أي الشهيد ( في مصرعه ) الذي قتل فيه وتقدم .