يحرم أيضا ب ( حرير ومذهب ) ومفضض ( ولو لامرأة )  [ ص: 105 ] لأنه إنما أبيح لها في حال الحياة لأنها محل الزينة والشهوة وقد زال بموتها ( و ) لو ل ( صبي ) كما يحرم عليه حال الحياة وأولى ( ويجوز ) التكفين ( فيهما ) أي : في الحرير والمذهب    ( ضرورة ) أي : عند عدم غيرهما لوجوب ستره . 
( ويكون ) الكفن إذن ( ثوبا واحدا ) يستر جميعه لاندفاع الضرورة به . 
				
						
						
