يحرم أيضا ب ( حرير ومذهب ) ومفضض ( ولو لامرأة ) [ ص: 105 ] لأنه إنما أبيح لها في حال الحياة لأنها محل الزينة والشهوة وقد زال بموتها ( و ) لو ل ( صبي ) كما يحرم عليه حال الحياة وأولى ( ويجوز ) ( ضرورة ) أي : عند عدم غيرهما لوجوب ستره . التكفين ( فيهما ) أي : في الحرير والمذهب
( ويكون ) الكفن إذن ( ثوبا واحدا ) يستر جميعه لاندفاع الضرورة به .