( فيبسط ) من يكفن الرجل الميت ( بعض اللفائف ) الثلاث ( فوق بعض ) ليوضع عليها مرة واحدة ولا يحتاج إلى حمله ، ووضعه على واحدة بعد واحدة ( ويجمرها بالعود ) أو نحوه أوصى به أبو سعيد وابن عمر ولأن هذا عادة الحي ( بعد رشها بماء ورد أو غيره ليتعلق به ) رائحة البخور ، وإن لم يكن الميت محرما ( ثم يوضع ) الميت ( عليها ) أي : اللفائف ( مستلقيا ) لأنه أمكن لإدراجه فيها والأولى أن يستر بثوب في حال حمله ، و أن يوضع متوجها . وابن عباس
( ويجعل الحنوط وهو أخلاط من طيب ) يعد للميت خاصة ( فيما بينها ) أي : يذر بين اللفائف و ( لا ) يجعل من لكراهة الحنوط ( على ظهر ) اللفافة ( العليا ) وابنه عمر ذلك ( ولا ) يوضع ( على الثوب الذي ) يجعل ( على النعش ) شيء من الحنوط نص عليه لأنه ليس من الكفن . وأبي هريرة
( ويجعل منه في أي : قطن يجعل ) ذلك القطن ( بين أليتيه ) برفق ، ويكثر ذلك ليرد ما يخرج عند تحريكه ( ويشد فوقه ) أي : القطن ( خرقة مشقوقة الطرف كالتبان ) وهو السراويل بلا أكمام ( تجمع أليتيه ومثانته ) ليرد ذلك ما يخرج ويخفي ما يظهر من الروائح ( وكذلك ) يضع ( في الجراح النافذة ) لما ذكر ( ويجعل الباقي ) من القطن المحنط ( على منافذ وجهه ) كعينيه وفمه وأنفه ويلحق بذلك أذناه .
( و ) على ( مواضع سجوده ) كجبهته وأنفه وركبتيه ، وأطراف قدميه تشريفا لها لكونها مختصة بالسجود ( و ) على ( مغابنه ) كطي ركبتيه وتحت إبطه ، وكذا سرته لأن كان يتبع مغابن الميت ومرافقه بالمسك ( ويطيب رأسه ولحيته ) ولم يذكر ذلك في المنتهى وغيره ( وإن طيب ) من يليه . ابن عمر
( ولو بمسك بغير ورس وزعفران سائر بدنه غير داخل عينيه كان حسنا ) لأن طلى بالمسك ، وطلى أنسا ميتا بالمسك . ابن عمر
( ويكره ) أن يطيب [ ص: 107 ] ( داخل عينيه ) نص عليه لأنه يفسدهما ( و ) يكره أن يطيب ( بورس وزعفران ) لأنه ربما ظهر لونه على الكفن ، ولأنه يستعمل غذاء وزينة ولا يعتاد التطيب به .