( ثم ثم ) يرد ( طرفها الأيمن على ) شقه ( الأيسر ) لأنه عادة لبس الحي في يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن قباء ورداء ونحوهما ( ثم ) يرد ( الثانية ) من اللفائف .
( والثالثة ) منها ( كذلك ) أي : كالأولى لأنهما في معناها ( ويجعل ما عند رأسه ) أي : الميت من فاضل الكفن ( أكثر مما عند رجليه لشرفه ) ولأنه أحق بالستر من رجليه .
( و ) يجعل ( الفاضل عن وجهه ورجليه عليهما ) يعني يعيد الفاضل على وجهه ورجليه بعد جمعه ليصير الكفن كالكيس فلا ينتشر ( ثم يعقدها ) أي : اللفائف ( إن خاف انتشارها ثم ) . تحل العقد في القبر
لقول : " إذا أدخلتم الميت اللحد فحلوا العقد رواه ابن مسعود ( زاد الأثرم وغيره : ولو نسي ) الملحد أن يحلها نبش ولو كان ( بعد تسوية التراب قريبا لأنه ) أي : حلها ( سنة ) فيجوز النبش لأجله ، كإفراده عمن دفن معه . أبو المعالي
( ولا يحل نص عليه . الإزار ) في القبر إذا كفن في إزار وقميص ولفافة
( ولا يخرق الكفن ) لأنه إفساد له وتقبيح ، مع الأمر بتحسينه قال ( ولو خيف نبشه ) قال في المبدع وغيره وهو ظاهر كلام غيره وجوزه أبو الوفاء إن خيف نبشه ( وكرهه ) أي : أبو المعالي الإمام ( تخريق الكفن ) لما تقدم ( وإن كفن في قميص ) كقميص الحي ( بكمين ودخاريص ، و ) في ( إزار ولفافة جاز من غير كراهة وظاهره : ولو لم تتعذر اللفائف ويجعل المئزر مما يلي جسده ) لأنه صلى الله عليه وسلم { أحمد عبد الله بن أبي قميصه لما مات } رواه ألبس . البخاري
وعن " أن الميت يؤزر ويقمص ويلف بالثالثة " وهذا عادة الحي ( ولا يزر عليه ) أي : الميت ( القميص ) لأنه لا يسن للحي زره فوق إزار ، لعدم الحاجة ( عمرو بن العاص بقول بعض الورثة لأنه لا منة ) لجريان العادة بذلك ( وعكسه الكفن والمؤنة ) أي : مؤنة التجهيز فلا يصرف ذلك من مسبل بقول بعض الورثة لما فيه من المنة ( ولو بذله بعض الورثة من نفسه لم يلزم بقيتهم قبوله ) لما في ذلك من المنة عليهم وعلى الميت وكذلك إن ويدفن في مقبرة مسبلة ( لكن ليس للبقية ) أي : بقية الورثة إذا تبرع به أحدهم ( نقله ) أي : الميت . تبرع أجنبي بتكفين فأبى الورثة [ ص: 108 ] أو بعضهم
( و ) لا ( سلبه من كفنه ) الذي تبرع به أحدهم ( بعد دفنه ) فيه بخلاف مبادرته إلى ملك الميت فإنه ينقل بطلب باقيهم ( لانتقاله ) أي : الملك ( إليهم ) وفي إبقائه إسقاط لحقهما من التصرف فيه ( لكن يكره لهم ) نقله ، لما فيه من هتك حرمته .