الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وتسن تغطية نعش ) لما فيه من المبالغة في ستر الميت وصيانته ( بأبيض ) لأنه خير الألوان .

                                                                                                                      ( ويكره ) أن يغطى نعش ( بغيره ) أي : غير أبيض ويحرم بحرير ومنسوج بذهب أو فضة ( وإن مات مسافر كفنه رفيقه من ماله فإن تعذر ) تكفينه من ماله ( فمنه ) أي : فإنه يكفنه من مال نفسه ( ويأخذه من تركته ) إن كانت ( أو ) يأخذه ( ممن تلزمه نفقته ) غير الزوج ( إن نوى الرجوع ) لأنه قام بواجب ، فإن لم ينو الرجوع فمتبرع .

                                                                                                                      ( ولا حاكم فإن وجد حاكم وأذن فيه ) لرفيقه ( رجع ) رفيقه بما كفنه به .

                                                                                                                      ( وإن لم يأذن ) الحاكم أو لم يستأذنه ، ولو مع قدرته على استئذانه ( ونوى الرجوع رجع ) على التركة ، أو من تلزمه نفقته لقيامه بواجب .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية