ولو مات بأرض فلاة  ، فقال في الفصول : يقدم أقرب أهل القافلة إلى الخير ، والأشفق قال في الفروع : والمراد كالإمامة . 
( وإذا سقط فرضها ) بصلاة مكلف  فأكثر ( سقط التقديم الذي هو من أحكامها ) لأنه تابع لفرضها فسقط بسقوطه   ( وليس للوصي أن يقدم غيره )  لتفويته على الموصي ما أمله في الوصي من الخير والديانة فإن لم يصل الوصي انتقل الحق لمن يليه . 
( ولا تصح الوصية بتعين مأموم  لعدم الفائدة ) فيه ( ويستحب للإمام أن يصفهم ، و أن يسوي صفوفهم ) لعموم ما سبق في المراصة وتسوية الصفوف . 
( و ) يستحب أن ( لا ينقصهم عن ثلاثة صفوف ) لخبر مالك بن هبيرة  مرفوعا { ما من ميت يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف إلا غفر له   } قال الترمذي :  حديث حسن ( والفذ هنا ) أي : في صلاة الجنازة ( ك ) الفذ في ( غيرها ) فلا تصح صلاته ، إلا امرأة خلف رجل على ما تقدم في باب الجماعة خلافا  لابن عقيل   والقاضي  في التعليق . 
				
						
						
