nindex.php?page=treesubj&link=1068 ( و من لم يصل ) على الجنازة لعذر أو غيره ( استحب له إذا وضعت ) الجنازة ( أن يصلي عليها قبل الدفن أو بعده ولو جماعة على القبر ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4728أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد - أو شابا - ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم أو فقده فسأل عنها ، أو عنه فقالوا : ماتت أو مات فقال : أفلا كنتم آذنتموني ؟ قال : فكأنهم صغروا أمرها أو أمره فقال : دلوني على قبرها أو على قبره فدلوه فصلى عليها أو عليه } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15902 : انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب فصلى عليه ، وصفوا خلفه وكبر أربعا } متفق عليهما قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ومن يشك في الصلاة على القبر ؟ يروى عن النبي من ستة وجوه كلها حسان ( و كذا غريق ونحوه ) كأسير ، فيصلى عليه إلى شهر ويسقط شرط الحضور للحاجة والغسل ، لتعذره أشبه الحي إذا عجز عن الغسل والتيمم ( إلى شهر من دفنه ) لما روى
الترمذي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21090أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب ، فلما قدم صلى عليها ، وقد مضى لذلك شهر } وإسناده ثقات قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أكثر ما سمعت هذا لأنه لا يعلم بقاؤه أكثر منه فتقيد به ( و ) إلى ( زيادة يسيرة ) على الشهر قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي كاليومين وإنما لم تجز على قبره صلى الله عليه وسلم لئلا يتخذ مسجدا .
( ويحرم ) أن يصلى على قبر ( بعدها ) أي : بعد الزيادة اليسيرة نص عليه وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا أنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21089صلى على قبر بعد شهر } أجاب
أبو بكر : يريد شهرا كقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=38&ayano=88 : ولتعلمن نبأه بعد حين } أراد الحين ويمكن حمله على الزيادة اليسيرة قال في المبدع : فأما إذا لم يدفن فإنه يصلى عليه ، وإن مضى أكثر من شهر وقيده
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب وقدمه في الرعاية بشهر .
( وإن شك في انقضاء
nindex.php?page=treesubj&link=1068المدة ) التي يصلى فيها على القبر ونحوه ( صلى عليه ، حتى يعلم فراغها ) لأن الأصل بقاؤها
nindex.php?page=treesubj&link=1069_1059_1060_1047 ( ويصلي إمام ) أعظم ( وغيره على غائب عن البلد ، ولو كان دون مسافة قصر ، أو ) كان ( في غير جهة القبلة ) أي : قبلة المصلي ( بالنية إلى شهر ) كالصلاة على القبر ، لكن يكون الشهر هنا من موته ، كما في شرح المنتهى لأنه صلى الله عليه وسلم صلى على
nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي فصف - أي : الناس - وكبر عليه أربعا " متفق عليه لا يقال : لم يكن بأرض
الحبشة من يصلي عليه لأنه ليس من مذهب المخالف .
فإنه يمنع الصلاة على الغريق والأسير وإن لم يكن صلي
[ ص: 122 ] عليه مع أنه يبعد ذلك فإن
nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي ملك
الحبشة أظهر الإسلام فيبعد أنه لم يوافقه أحد يصلي عليه والقول بأن الأرض زويت له صلى الله عليه وسلم وكشف له عن
nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي ، حتى رآه حين صلاته لو كان له أصل لذكره لأصحابه ولنقل لما فيه من المعجزة العظيمة كما نقل إخباره لهم بموته يوم مات ، وأيضا لو تم ذلك في حقه لما تم في حق أصحابه و ( لا ) يصلى على من ( في أحد جانبي البلد ولو كان ) البلد ( كبيرا ولو لمشقة مطر أو مرض ) لأنه يمكن حضوره أشبه ما لو كانا في جانب واحد ويعتبر انفصاله عن البلد بما يعد الذهاب إليه نوع سفر وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يكفي خمسون خطوة قال
الشيخ تقي الدين : وأقرب الحدود : ما تجب فيه الجمعة لأنه إذن من أهل الصلاة في البلد فلا يعد غائبا عنها .
وتقدم أنه لا يصلي على قبر وغائب وقت نهي ( ولا يصلي كل يوم على كل غائب ) لأنه لم ينقل ، قاله الشيخ
تقي الدين ( ومن صلى ) على ميت ( كره له إعادة الصلاة ) عليه قال في الفصول : لا يصليها مرتين كالعيد ( إلا على من صلى عليه بالنية ) كالغائب ( إذا حضر ) جزم به
ابن تميم وابن حمدان واقتصر عليه في الفروع ( أو وجد بعض ميت صلى على جملته فتسن ) إعادة الصلاة ( فيهما ) مرة ثانية ( ويأتي ) ذلك ( أو صلى عليه ) أي : الميت ( بلا إذن من هو أولى منه ) بالصلاة ( مع حضوره ) أي : الأولى وعدم إذنه ولم يصل معه ( فتعاد ) الصلاة عليه ( تبعا ) للولي لأنها حقه ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي وظاهره : لا يعيد غير الولي قاله في الفروع .
nindex.php?page=treesubj&link=1068 ( وَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ ) عَلَى الْجِنَازَةِ لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ ( اُسْتُحِبَّ لَهُ إذَا وُضِعَتْ ) الْجِنَازَةُ ( أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهَا قَبْلَ الدَّفْنِ أَوْ بَعْدَهُ وَلَوْ جَمَاعَةً عَلَى الْقَبْرِ ) لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4728أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ - أَوْ شَابًّا - فَفَقَدَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ فَقَدَهُ فَسَأَلَ عَنْهَا ، أَوْ عَنْهُ فَقَالُوا : مَاتَتْ أَوْ مَاتَ فَقَالَ : أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي ؟ قَالَ : فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا أَوْ أَمْرَهُ فَقَالَ : دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهَا أَوْ عَلَى قَبْرِهِ فَدَلُّوهُ فَصَلَّى عَلَيْهَا أَوْ عَلَيْهِ } وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15902 : انْتَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى قَبْرٍ رَطْبٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ ، وَصَفُّوا خَلْفَهُ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ : وَمَنْ يَشُكُّ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ ؟ يُرْوَى عَنْ النَّبِيِّ مِنْ سِتَّةِ وُجُوهٍ كُلُّهَا حِسَانٌ ( وَ كَذَا غَرِيقٌ وَنَحْوُهُ ) كَأَسِيرٍ ، فَيُصَلَّى عَلَيْهِ إلَى شَهْرٍ وَيَسْقُطُ شَرْطُ الْحُضُورِ لِلْحَاجَةِ وَالْغُسْلِ ، لِتَعَذُّرِهِ أَشْبَهَ الْحَيَّ إذَا عَجَزَ عَنْ الْغُسْلِ وَالتَّيَمُّمِ ( إلَى شَهْرٍ مِنْ دَفْنِهِ ) لِمَا رَوَى
التِّرْمِذِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21090أَنَّ أُمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَائِبٌ ، فَلَمَّا قَدِمَ صَلَّى عَلَيْهَا ، وَقَدْ مَضَى لِذَلِكَ شَهْرٌ } وَإِسْنَادُهُ ثِقَاتٌ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ : أَكْثَرُ مَا سَمِعْتُ هَذَا لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ بَقَاؤُهُ أَكْثَرَ مِنْهُ فَتَقَيَّدَ بِهِ ( وَ ) إلَى ( زِيَادَةٍ يَسِيرَةٍ ) عَلَى الشَّهْرِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي كَالْيَوْمَيْنِ وَإِنَّمَا لَمْ تَجُزْ عَلَى قَبْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِئَلَّا يُتَّخَذَ مَسْجِدًا .
( وَيَحْرُمُ ) أَنْ يُصَلَّى عَلَى قَبْرٍ ( بَعْدَهَا ) أَيْ : بَعْدَ الزِّيَادَةِ الْيَسِيرَةِ نَصَّ عَلَيْهِ وَحَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدَّارَقُطْنِيّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا أَنَّهُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21089صَلَّى عَلَى قَبْرٍ بَعْدَ شَهْرٍ } أَجَابَ
أَبُو بَكْرٍ : يُرِيدُ شَهْرًا كَقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=38&ayano=88 : وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ } أَرَادَ الْحِينَ وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الزِّيَادَةِ الْيَسِيرَةِ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : فَأَمَّا إذَا لَمْ يُدْفَنْ فَإِنَّهُ يُصَلَّى عَلَيْهِ ، وَإِنْ مَضَى أَكْثَرُ مِنْ شَهْرٍ وَقَيَّدَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابْنُ شِهَابٍ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ بِشَهْرٍ .
( وَإِنْ شَكَّ فِي انْقِضَاءِ
nindex.php?page=treesubj&link=1068الْمُدَّةِ ) الَّتِي يُصَلَّى فِيهَا عَلَى الْقَبْرِ وَنَحْوِهِ ( صَلَّى عَلَيْهِ ، حَتَّى يُعْلَمَ فَرَاغُهَا ) لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهَا
nindex.php?page=treesubj&link=1069_1059_1060_1047 ( وَيُصَلِّي إمَامٌ ) أَعْظَمُ ( وَغَيْرُهُ عَلَى غَائِبٍ عَنْ الْبَلَدِ ، وَلَوْ كَانَ دُونَ مَسَافَةِ قَصْرٍ ، أَوْ ) كَانَ ( فِي غَيْرِ جِهَةِ الْقِبْلَةِ ) أَيْ : قِبْلَةِ الْمُصَلِّي ( بِالنِّيَّةِ إلَى شَهْرٍ ) كَالصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ ، لَكِنْ يَكُونُ الشَّهْرُ هُنَا مِنْ مَوْتِهِ ، كَمَا فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=888النَّجَاشِيِّ فَصَفَّ - أَيْ : النَّاسَ - وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ لَا يُقَالُ : لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ
الْحَبَشَةِ مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَذْهَبِ الْمُخَالِفِ .
فَإِنَّهُ يُمْنَعُ الصَّلَاةُ عَلَى الْغَرِيقِ وَالْأَسِيرِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ صُلِّيَ
[ ص: 122 ] عَلَيْهِ مَعَ أَنَّهُ يَبْعُدُ ذَلِكَ فَإِنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=888النَّجَاشِيَّ مَلِكَ
الْحَبَشَةِ أَظْهَرَ الْإِسْلَامَ فَيَبْعُدُ أَنَّهُ لَمْ يُوَافِقْهُ أَحَدٌ يُصَلِّي عَلَيْهِ وَالْقَوْلُ بِأَنَّ الْأَرْضَ زُوِيَتْ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُشِفَ لَهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=888النَّجَاشِيِّ ، حَتَّى رَآهُ حِينَ صَلَاتِهِ لَوْ كَانَ لَهُ أَصْلٌ لَذَكَرَهُ لِأَصْحَابِهِ وَلَنُقِلَ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمُعْجِزَةِ الْعَظِيمَةِ كَمَا نَقَلَ إخْبَارُهُ لَهُمْ بِمَوْتِهِ يَوْمَ مَاتَ ، وَأَيْضًا لَوْ تَمَّ ذَلِكَ فِي حَقِّهِ لَمَا تَمَّ فِي حَقِّ أَصْحَابِهِ وَ ( لَا ) يُصَلَّى عَلَى مَنْ ( فِي أَحَدِ جَانِبَيْ الْبَلَدِ وَلَوْ كَانَ ) الْبَلَدُ ( كَبِيرًا وَلَوْ لِمَشَقَّةِ مَطَرٍ أَوْ مَرَضٍ ) لِأَنَّهُ يُمْكِنُ حُضُورُهُ أَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَا فِي جَانِبٍ وَاحِدٍ وَيُعْتَبَرُ انْفِصَالُهُ عَنْ الْبَلَدِ بِمَا يُعَدُّ الذَّهَابُ إلَيْهِ نَوْعَ سَفَرٍ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي : يَكْفِي خَمْسُونَ خُطْوَةً قَالَ
الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : وَأَقْرَبُ الْحُدُودِ : مَا تَجِبُ فِيهِ الْجُمُعَةُ لِأَنَّهُ إذَنْ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ فِي الْبَلَدِ فَلَا يُعَدُّ غَائِبًا عَنْهَا .
وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَى قَبْرٍ وَغَائِبٍ وَقْتَ نَهْيٍ ( وَلَا يُصَلِّي كُلَّ يَوْمٍ عَلَى كُلِّ غَائِبٍ ) لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ ، قَالَهُ الشَّيْخُ
تَقِيُّ الدِّينِ ( وَمَنْ صَلَّى ) عَلَى مَيِّتٍ ( كُرِهَ لَهُ إعَادَةُ الصَّلَاةِ ) عَلَيْهِ قَالَ فِي الْفُصُولِ : لَا يُصَلِّيهَا مَرَّتَيْنِ كَالْعِيدِ ( إلَّا عَلَى مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ بِالنِّيَّةِ ) كَالْغَائِبِ ( إذَا حُضِرَ ) جَزَمَ بِهِ
ابْنُ تَمِيمٍ وَابْنُ حَمْدَانَ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ ( أَوْ وَجَدَ بَعْضَ مَيِّتٍ صَلَّى عَلَى جُمْلَتِهِ فَتُسَنُّ ) إعَادَةُ الصَّلَاةِ ( فِيهِمَا ) مُرَّةً ثَانِيَةً ( وَيَأْتِي ) ذَلِكَ ( أَوْ صَلَّى عَلَيْهِ ) أَيْ : الْمَيِّتِ ( بِلَا إذْنِ مَنْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ ) بِالصَّلَاةِ ( مَعَ حُضُورِهِ ) أَيْ : الْأَوْلَى وَعَدَمُ إذْنِهِ وَلَمْ يُصَلِّ مَعَهُ ( فَتُعَادُ ) الصَّلَاةُ عَلَيْهِ ( تَبَعًا ) لِلْوَلِيِّ لِأَنَّهَا حَقُّهُ ذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12916أَبُو الْمَعَالِي وَظَاهِرُهُ : لَا يُعِيدُ غَيْرَ الْوَلِيِّ قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ .