( وتباح الصلاة عليه ) أي : الميت ( في مسجد  ، إن أمن تلويثه ) قال الآجري   السنة أن يصلى عليه فيه ، لقول عائشة    { صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهل بن بيضاء  في المسجد   } رواه  مسلم  وصلى على أبي بكر   وعمر  ، فيه رواه سعيد  ، ولأنها صلاة فلم تكره فيه كسائر الصلوات . 
( وإلا ) أي : وإن لم يؤمن تلويث المسجد ( حرم ) أن يصلى على الميت فيه ، خشية تنجيسه ( وإن لم يحضره ) أي : الميت ( غير نساء  صلين عليه وجوبا ) لأن عائشة    " أمرت أن تؤتى بأم سعد    " وكسائر الصلوات ، ولضرورة الخروج عن عهدة الفرض . 
( ويسقط بهن فرضها ) والمراد بواحدة وتسن لهن جماعة نص عليه ( ويقدم منهن ) للإمامة ( من يقدم من الرجال ) فإن كان الميت أوصى لإحداهن قدمت على سائرهن وإلا فأمه ثم جدته ، ثم امرأة من عصباته القربى فالقربى ثم من أرحامه ، وإن كان فيهن قاضية أو والية قدمت لأن  [ ص: 126 ] ولايتها وإن لم تصح ، إلا أنه يسوغ فيها الاجتهاد ، فهي مزية ، ذكره ابن قندس  عن الفصول ( وتقف ) إمامتهن ( في صفهن كمكتوبة ) استحبابا ( وأما إذا صلى الرجال ) على الجنازة قبل النساء    ( فإنهن يصلين فرادى ) في وجه قاله في المبدع ومقتضاه أن المقدم خلافه . 
				
						
						
