( ويحرم أن يتبعها مع منكر وهو عاجز عن إزالته ، نحو طبل ونياحة ولطم نسوة ، وتصفيق ، ورفع أصواتهن ) لأنه يؤدي إلى استماع محظور ، ورؤيته مع [ ص: 131 ] قدرته على ترك ذلك وعنه يتبعها وينكره بحسبه وفاقا لأبي حنيفة ( فإن قدر ) على إزالته ( تبع ) الجنازة .
( وأزاله ) أي : المنكر ( لزوما ) لحصول المقصودين قال في الفروع : فيعايى بها ( فلو ظن إن اتبعها أزال المنكر ; لزمه ) اتباعها إجراء للظن مجرى العلم .
( وضرب النساء بالدف منكر منهي عنه اتفاقا قاله الشيخ ) ومن دعي لغسل ميت فسمع طبلا أو نوحا ، ففيه روايتان ، نقل المروزي في طبل : لا ونقل أبو الحارث وأبو داود في نوح : يغسله وينهاهم قال في تصحيح الفروع : الصواب إن غلب على ظنه زوال الطبل والنوح بذهابه ; ذهب وغسله ، وإلا فلا .


