( ولا بأس بتحويل الميت ونقله إلى مكان آخر بعيدا لغرض صحيح  كبقعة شريفة ، ومجاورة صالح  [ ص: 142 ] مع أمن التغير ) لما في موطأ  مالك  أنه سمع غير واحد يقول : " إن  سعد بن أبي وقاص   وسعيد بن زيد  ماتا بالعقيق فحملا إلى المدينة  ودفنا بها وقال  سفيان بن عيينة    " مات  ابن عمر  ها هنا ، وأوصى أن لا يدفن هاهنا ، وأن يدفن بسرف  ذكره  ابن المنذر  وتقدم بعضه ( إلا الشهيد ) إذا دفن بمصرعه فلا ينقل منه  ودفنه به سنة ( حتى ولو نقل ) من مصرعه ( رد إليه ) قال  أحمد    : أما القتلى فعلى حديث  جابر  أنه صلى الله عليه وسلم قال {   : ادفنوا القتلى في مصارعهم   } ( ويجوز نبشه ) أي : الميت ( لغرض صحيح  ، كتحسين كفنه ) لحديث  جابر    { أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي  بعد ما دفن ، فأخرجه فنفث فيه من ريقه ، وألبسه قميصه   } أخرجه الشيخان . 
				
						
						
