( وتباح ) ، كزيارته قال في شرح المنتهى وغيره : لزيارته قبر أمه وكان بعد الفتح وأما قوله تعالى { الزيارة ( لقبر كافر ) والوقوف عند قبره : ولا تقم على قبره } فإنما نزلت بسبب عبد الله بن أبي في آخر التاسعة على أن المراد عند أكثر المفسرين : القيام للدعاء والاستغفار .
( ولا يسلم ) من زار قبر كافر ( عليه ) كالحي ( بل يقول ) الزائر لكافر ( له : أبشر بالنار ) في استعمال البشارة تهكم به على حد قوله تعالى : { ذق إنك أنت العزيز الكريم } حيا كان أو ميتا ، لعدم المحظور . ( ولا يمنع كافر من زيارة قريبه المسلم )